العلامة الحلي
293
قواعد الأحكام
الرياح الصفر ( 1 ) أو للظلمة ( 2 ) الشديدة مدتها ، وفي الزلزلة طول العمر ، فإنها أداء وإن سكنت . ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت ، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين . وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط ( 3 ) عنه إلا مع استيعاب الاحتراق ، ولا يجب على جاهل غيره ، والناسي والمفرط عمدا يقضيان . ويقدم الحاضرة ( 4 ) استحبابا إن اتسع الوقتان ، ووجوبا إن ضاقا ، وإلا قدم المضيق ، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا ، ولا يصلي ( 5 ) على الراحلة ومشيا ( 6 ) اختيارا . الفصل الرابع : في صلاة النذر من ( 7 ) نذر صلاة شرط فيها ما يشرط ( 8 ) في الفرائض اليومية ، ويزيد ( 9 ) الصفات التي عينها في نذره ، إن قيده إما بالزمان ( 10 ) كيوم الجمعة ، أو المكان
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الصفراء " . ( 2 ) في ( ج ) : " المظلمة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " والظلمة " . ( 3 ) في المطبوع و ( ج ) : " يسقط " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتقدم الحاضرة " . ( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) : " تقضى ندبا ، ولا تصلى . . . " . ( 6 ) في ( أ ) : " وماشيا " . ( 7 ) في المطبوع و ( ج ) : " ومن " . ( 8 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما شرط " . ( 9 ) في المطبوع و ( د ) : " وتزيد " . ( 10 ) في ( ب ) و ( د ) : " أما الزمان " .